محمد حسين الحسيني الجلالي

356

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 959 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا انصرفت من مكّة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكّة ، فائت معرّس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصلّ فيه ، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلًا ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يعرّس فيه ويصلّي فيه » . وعن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، مثله . ( وسائل الشيعة 14 : 371 ) [ 960 ] وبالاسناد إلى العيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الغسل في المعرّس ، فقال : « ليس عليك فيه غسل ، والتعريس هو أن تصلّي فيه وتضطجع فيه ، ليلًا مرّ به أو نهاراً » . ( وسائل الشيعة 14 : 371 ) [ 961 ] وبالاسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في المعرّس - معرّس النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم - : « إذا رجعت إلى المدينة فمرّ به ، وانزل ، وأنخ به ، وصلّ فيه ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك » قلت : فإن لم يكن وقت صلاة ؟ قال : « فأقم » قلت : لا يقيمون أصحابي ، قال : « فصلّ ركعتين وامضه » . وقال : « وإنّما المعرّس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت » . ( وسائل الشيعة 14 : 371 ) [ 962 ] وبالاسناد إلى علي بن أسباط قال : قلت لعلي بن موسى عليهما السلام : إنّ ابن الفضيل بن يسار روى عنك ، وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرّس ، ولم نكن عرّسنا ، فرجعنا إليه ، فأيّ شيء نصنع ؟ قال : « تصلّي وتضطجع قليلًا ، وقد كان أبو الحسن يصلّي فيه ويقعد » فقال محمّد بن علي بن فضّال : وإن مررت به في غير وقت بعد العصر ؟ فقال : « قد سُئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : صلّ فيه ركعتين » فقال له محمّد بن علي بن فضّال : إن مررت به ليلًا أو نهاراً نعرّس فيه ، وإنّما التعريس في الليل ؟ فقال : « نعم ، إن مررت به ليلًا أو نهاراً فعرّس فيه ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك » . ( وسائل الشيعة 14 : 371 )